تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
23
الدر المنضود في أحكام الحدود
وعن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك « 1 » . وفي الوسائل : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل . وفيه انه أيضا خلاف الظاهر . وعن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت قطعت « 2 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه « 3 » . وعن علي عن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه وإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله « 4 » . هذه هي الأخبار الواردة في الباب مع اختلاف مضامينها ومؤدّاها فإن كان بينها متيقن اتفقت عليه هذه الأخبار المختلفة فلا بد من الأخذ به كما قد يقال بان القطع في المرة الخامسة كذلك ، ولكن يشكل الجزم به مع عدم تعرض بعضها لذلك وإجمال بعضها المتعرض له وعدم صراحته في القطع على النحو المذكور في الكبير .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 16 .